مهام رئيس الأشغال

حددت مهام رئيس الأشغال بناء على القرار الوزاري رقم 828 المؤرخ في : 13. 11. 1991 ، وتتمل مهامه في :

    أ –  المهام البيداغوجية

    ب –  المهام الإدارية والتقنية والمالية وقبل الشروع في تفصيل هذه المهام لابد من عرض بعض الأحكام العامة .

 

 

 

 

 

 

   الأحكام العامة : من الأحكام العامة مايلي :

   1 -  يكلف رئيس الأشغال تحت سلطة مدير المؤسسة ، وتحت إشراف نائب المدير للدراسات بتنسيق التعليم التقني النظري والتطبيقي .

   2 – يشرف على نشاطات رؤساء الورشات الذين يعملون تحت سلطته . 

   3 – يلزم بحضور اجتماعات جميع المجالس .

   4 – يشارك في عمليات التكوين ، وتجديد المعارف ، وتحسين المستوى ،والإمتحانات والمسابقات التي تنظمها الوصاية .

   5 – يقوم بنشاطات :

                            أ –  بيداغوجية .

                            ب –  إدارية وتقنية ومالية .                    

 

 

 

 

 

   المهام البيداغوجية : تشمل الجوانب التالية :

1 – ينسق التعليم التقني النظري ، ويراقب ويوجه وينشط أعمال مكتب الدراسات ومكتب الطرائق .

2 – يساهم تحت إشراف نائب المدير للدراسات في إعداد جداول توقيت التعليم التقني المتعلقة بنشاطات الأساتذة والتلاميذ في الورشات والقاعات المتخصصة .

3 – يعتبر مسؤولا عن تنظيم دوريات الأفواج في الورشات وفقا للتعليمات البيداغوجية .

4 – يسهر على توزيع البرامج الرسمية والتعليمات البيداغوجية على الأساتذة التقنيين وخاصة المتعلقة بالتعليم التقني التطبيقي .

5 – يكلف بالبحث عن الوثائق البيداغوجية الضرورية وجمعها وتنظيم تداولها بين الأساتذة ، والمحافظة عليها .

6 – هو المسؤول المباشر عن عملية السحب والإستنساخ المتعلقتين بالتعليم التقني .

7 – يساهم في إعداد مواضيع الإمتحانات التطبيقية للتعليم التقني .

8 – يكلف بالإتصال مع المؤسسات الإقتصادية والصناعية من أجل تنظيم الزيارات التربوية المنصوص عليها في البرامج الرسمية الخاصة بالتلاميذ ومتابعتها .

 

 

 

 

 

 

  المهام الإدارية والتقنية والمالية : تشمل الجوانب التالية :

1 – يتأكد من الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية والأمن داخل الورشات ، ويساهم في السهر على احترام النظام والإنضباط فيها .

2 – تحفظ تحت مسؤوليته الملفات الخاصة بالآلات والأدوات والأجهزة المستعملة داخل الورشات والمخابر ، وكل الوثائق التقنية المرتبطة بها .    

3 – يرخص بخروج المواد الأولية والأدوات الضرورية لإنجاز الأعمال التطبيقية وفقا للتوزيع السنوي الذي يضبطه الأساتذة التقنيون .

4 – يسهر بالتنسيق مع المصالح الإقتصادية على تموين المخزن الخاص بالورشات ، وذلك بتقديم طلبات إقتناء المواد والأدوات الضرورية للأعمال التطبيقية .

5 – تحرير بطاقات لإنجاز الأشياء الموجهة للإستعمال أو الإنتاج ويحولها إلى المصالح الإقتصادية بعد موافقة مدير المؤسسة عليها .

6 – يبلغ عن كل إتلاف يلحق بالورشات والمخابر والقاعات المتخصصة بواسطة تقرير مفصل وشامل يرفعه إلى مدير المؤسسة عن طريق نائب المدير للدراسات .